عرض المسألة بعنوان : الوقف
السؤال
مساجد القرية أحق إن لم يحتج إليها الأول
الجواب
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ساجر المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد أطلعنا على خطابكم رقم 241 وتاريخ 27/10/ 85 المرفق بما كتبه لكم المستشار الإداري للأوقاف بالمنطقة الوسطى والشرقية برقم 4913 / 73 م وتاريخ 15/7/ 85 بخصوص أنقاض خلوة المسجد الذي هدم لعمارته من جديد ، وطلب نائف الرقاص الاختصاص بأنقاض الخلوة لأنه بناها من ماله الخاص ، وفهمنا ما استفتيتم عنه حول ماذكره .
والجواب : مادام هذا الخشب وقف للمسجد فإنه يبقى على وقفيته ، ولا يحل لأحد تملكه ولا التصرف فيه ، فإن كان المسجد المذكور يحتاج إليه فهو أحق به ؛ والا فنيظر أقرب مسجد من مساجد القرية إذا كان محتاجا إليه فيجعل فيه ومسجد القرية أحق به وأولى من نقله إلى مسجد آخر . والله الموفق والسلام .
المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ
التصنيف الموضوعي : أحكام المساجد
مصدر الفتوى :فتاوى ين ابراهيم
أضيفت بواسطة : مدحت محمد
بتاريخ 2007-02-05 |