عرض المسألة بعنوان : التعيين والإشارة فى الخطبة
السؤال
التعيين والإشارة فى الخطبة
الجواب
التعيين مع العلم أنها مخطوبته . ويأتينا لويجاء إليه بواحدة مستترة ويحسن أن يسميها للتعيين فهو حين خطب عينها وكذلك في الجانب الآخر لابد أن يقول : ابنك زيد .
قوله : فإن أشار الولي إلى الزجه .
لا يخفى أنها ليست إشارة ساذجة لا ينضم إليها شيء فلو كانت امرأة مسترة ولا يعلمها ولا أخبر عنها فالظاهر أنه ليس مرادهم .
إذا سمى له غير مخطوبته
قوله : ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح .
الظاهر : أنه يصح ، لأن المقصود الحقائق ، سميت له في العقد غلطاً وإحداهما مع زوج.
المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ
التصنيف الموضوعي : النكاح
مصدر الفتوى :فتاوى ين ابراهيم
أضيفت بواسطة : مدحت محمد
بتاريخ 2006-11-28 |