إحصائيات
يوجد في قاعدة بيانات الموقع
17181 فتوى
تم مطالعة
17181
منها
مجموع المشاهدات 2566484 مرة بمعدل
149.38 مشاهدة لكل فتوى
يوجد في الموقع 0 فتوى لم يتم الاطلاع عليها |
الفتاوى الأكثر قراءة |
العقيقة (2667قراءة)
حكم الاستمناء بغير اليد (2641قراءة)
لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء (2257قراءة)
كفارة الوط في الدبر (2209قراءة)
حكم العقيقة سُنَّة وهي ذبح شاتين عن المولود الذكر، وشاة عن المولودة الأنثى في اليوم السابع من ولادته (2118قراءة)
ما يحل للزوج بعد العقد وقبل الدخول (1960قراءة)
أحكام العقيقة وحكمها (1925قراءة)
ما ورد في فضل شهر شعبان (1890قراءة)
حكم الاستمناء باليد وفتوى الشيخ القرضاوي في إجازته (1855قراءة)
كيفية علاج المرض النفسي (1799قراءة)
|
|
فاقد الذاكرة والمعتوه والصبي والمجنون هل يجب عليهم الصيام؟ |
السؤال :
فاقد الذاكرة والمعتوه والصبي والمجنون هل يجب عليهم الصيام؟ |
الجواب :
إن الله سبحانه وتعالى أوجب على المرء العبادات إذا كان أهلاً للوجوب، بأن يكون ذا عقل يدرك به الأشياء، وأما من لا عقل له فإنه لا تلزمه العبادات، وبهذا لا تلزم المجنون، ولا تلزم الصغير الذي لا يميز، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومثله المعتوه الذي أصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد الجنون، ومثله أيضاً الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة، كما قال هذا السائل، فإنه لا يجب عليه صوم ولا صلاة ولا طهارة، لأن فاقد الذاكرة هو بمنزلة الصبي الذي لم يميز، فتسقط عنه التكاليف فلا يلزم بطهارة، ولا يلزم بصلاة، ولا يلزم أي .......
التفاصيل
|
| المفتي : محمد بن صالح العثيمين، عدد القراءات 37 ، أضيفت بواسطة مدحت محمد |
: إذا أفطرت المرضع خوفاً على ولدها فماذا يلزمها؟ |
السؤال :
: إذا أفطرت المرضع خوفاً على ولدها فماذا يلزمها؟ |
الجواب :
لا شيء على المرضع إذا أفطرت خوفاً على ولدها من نقص اللبن وتقضي بعد ذلك، وإذا كان إفطارها من أجل الخوف على الولد وحده فإن بعض أهل العلم يلزم من يقوم بنفقة الولد أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، فيجعل على الأم قضاء الصوم، ويجعل الإطعام على من يمون الولد من أبيه، أو أخيه، أو غيرهما، وإذا قدر أن هذا الأمر استمر معها فإنه لا يضر؛ لأنها معذورة، لكن في ظني أن ذلك لا يستمر، لأنه في أيام الشتاء يكون النهار قصيراً والوقت بارداً، فلا ينقص لبنها إذا صامت، وحينئذ تقضي ما فاتها في أيام الشتاء. .......
التفاصيل
|
| المفتي : محمد بن صالح العثيمين، عدد القراءات 47 ، أضيفت بواسطة مدحت محمد |
لا يجوز للمسلم أن يصلي خلف الصف وحده |
السؤال :
س : أرجو من سماحتكم إفادتنا عن صلاة الرجل منفردا خلف الصف في الفريضة ، هل هي صحيحة أم عليه الإعادة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رآه منفردا خلف الصف بالإعادة ، وهل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح أم منسوخ أم يتضارب مع أحاديث أخرى في هذا الصدد؟ نرجو توضيح ذلك توضيحا شافيا كافيا . لأنه كثر الجدل في ذلك ، وهل يجوز لمن أتى إلى المسجد والصف الأول منه منته ويخشى فوات الركعة أن يسحب رجلا من وسط الصف أم يكبر ويدخل في الصلاة أم ينتظر ، مع العلم أنه إذا انتظر يخشى فوات الركعة؟ أفتونا بارك الله فيكم |
الجواب :
ج : لا يجوز للمسلم أن يصلي خلف الصف وحده . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمنفرد خلف الصف وإذا صلى وحده وجب عليه أن يعيد ، لهذا الحديث وللحديث الذي ذكرته في السؤال وهما حديثان صحيحان .
وليس له أن يجر من الصف أحدا . لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف ، وعليه أن يلتمس فرجة في الصف حتى يدخل فيها أو يصف عن يمين الإمام إن تيسر ذلك ، فإن لم يتيسر له ذلك انتظر حتى يوجد من يصف معه ولو فاتته ركعة ، هذا هو الأصح من قولي العلماء للأحاديث المذكورة وغيرها مما جاء في هذا المعنى .
والواجب على أهل الع .......
التفاصيل
|
| المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز، عدد القراءات 48 ، أضيفت بواسطة مدحت محمد |
|
|