Warning: include(../ad/viewbanner.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/islamww/public_html/booksww/header.php on line 17

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../ad/viewbanner.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/islamww/public_html/booksww/header.php on line 17

الرئيسية :: القرآن الكريم :: اتصل بنا :: موسوعة الفتاوى الشاملة :: مقارنة تفسير آية :: منتدى المكتبة -جديد-

التصنيفات
في قاعدة البيانات25 تصنيف موضوعي ، و 968 كتاب و عدد لا يمكن إحصائه من صفحات الكتب
البحث
كتب التفسير (26)
علوم القرآن (39)
العقيدة (136)
كتب السنة (40)
كتب ابن أبي الدنيا (45)
الأجزاء الحديثية (134)
كتب التخريج (17)
كتب الألباني (72)
كتب التراجم والعلل (55)
شروح الحديث (16)
الفقه الحنفي (12)
الفقه المالكي (5)
الفقه الشافعي (11)
الفقه الحنبلي (14)
فقه - عام (8)
أصول الفقه (50)
مصطلح الحديث (41)
كتب ابن تيمية (43)
كتب ابن القيم (35)
كتب الأخلاق والرقائق (41)
كتب التاريخ (40)
كتب النحو والصرف (29)
كتب الأدب (29)
المعاجم والقواميس (24)
فهارس الكتب (6)

الكتب الأكثر طلباً

صحيح البخاري ( 13496 )
لسان العرب ( 12141 )
تفسير الطبري ( 11244 )
صحيح مسلم ( 8196 )
تفسير ابن كثير ( 8141 )
فتح الباري - ابن حجر ( 8005 )
القاموس المحيط ( 7553 )
مسند أحمد بن حنبل ( 7311 )
فقه العبادات - مالكي ( 6818 )
تاريخ الإسلام ( 6433 )




انضم لقائمة "المكتبة" البريدية

الاسم
البريد الإلكتروني

 


تم إعارة 1227398 كتاب

أهلاً بكم في مكتبة رسالة الإسلام

مكتبة موقع رسالة الإسلام ترحب بكم ،
في هذه المكتبة يمكنك تصفح محتويات ما يقارب ألف كتاب باللغة العربية مصنفة موضوعياً وتتناول معظم العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية
محتويات هذه المكتبة منقوله من برنامج الموسوعة الشاملة من إعداد الدكتور نافع والتي نشرت في ملتقى أهل الحديث، وقد استخدمنا قاعدة بيانات الإصدار الأول من الموسوعة الشاملة
المكتبة في طور التجربة وسيتم بإذن الله إضافة المزيد من الخصائص التي تجعل زائرها يخرج بفائدة متحققة بإذن الله تعالى
لا تنسونا من صالح الدعاء بظهر الغيب ، ونأمل منكم تكرار زيارتنا
ابو عبد الوهاب


كتب مختارة

في باب :: كتب التخريج، كتاب تذكرة الموضوعات
في باب :: علوم القرآن، كتاب الناسخ والمنسوخ للكرمي
في باب :: العقيدة، كتاب التبصير في الدين
في باب :: العقيدة، كتاب القدر
في باب :: الفقه المالكي، كتاب أشرف المسالك
في باب :: كتب ابن تيمية، كتاب دين الأنبياء واحد
في باب :: الأجزاء الحديثية، كتاب البر والصلة
في باب :: علوم القرآن، كتاب إعجاز القرآن
في باب :: الأجزاء الحديثية، كتاب العجالة في الأحاديث المسلسلة
في باب :: أصول الفقه، كتاب التبصرة
في باب :: كتب السنة، كتاب الموطأ - رواية محمد بن الحسن
في باب :: كتب التاريخ، كتاب سيرة ابن هشام
في باب :: العقيدة، كتاب الحوض والكوثر
في باب :: كتب ابن أبي الدنيا، كتاب الليالي والأيام
في باب :: كتب النحو والصرف، كتاب اللمع في العربية

مختارات من كتاب الفتاوى الكبرى لابن تيمية

249 - / 165 - مسألة : في إمام قتل ابن عمه : فهل تصح الصلاة خلفه أم لا ؟
الجواب : إذا كان هذا الرجل قد قتل مسلما معتمدا بغير حق فينبغي أن يعزل عن الإمامة ولا يصلى خلفه إلا لضرورة مثل أن لا يكون هناك إمام غيره لكن إذا تاب وأصلح فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات فإذا تاب التوبة الشرعية جاز أن يقر على إمامته والله أعلم


مختارات من كتاب شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد

الحديث السادس
[ عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ] رواه البخاري ومسلم
هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة قال أبو داود السجستاني : الإسلام يدور على أربعة أحاديث ذكر منها هذا الحديث وأجمع العلماء على عظيم موقعه وكثير فوائده
قوله [ إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ] يعني أن الأشياء ثلاثة أقسام : فما نص الله على تحليله فهو الحلال كقوله تعالى { أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } وكقوله { وأحل لكم ما وراء ذلكم } ونحو ذلك وما نص الله على تحريمه فهو الحرام البين مثل قوله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم } { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } وكتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وكل ما جعل الله فيه حدا أو عقوبة أو وعيدا فهو حرام وأما الشبهات فهي كل ما تتنازعه الأدلة من الكتاب والسنة وتتجاذبه المعاني فالإمساك عنه ورع وقد اختلف العلماء في المشتبهات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقالت طائفة : هي حرام لقوله [ استبرأ لدينه وعرضه ] قالوا : ومن لم يستبرئ لدينه وعرضه فقد وقع في الحرام وقال الآخرون : هي حلال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث [ كالراعي يرعى حول الحمى ] فيدل على أن ذلك حلال وأن تركه ورع وقالت طائفة أخرى : المشتبهات المذكور في هذا الحديث لا نقول إنها حلال ولا إنها حرام فإنه صلى الله عليه وسلم جعلها بين الحلال البين والحرام البين فينبغي أن نتوقف عنها وهذا من باب الورع أيضا وقد ثبت في حديث الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص عبد بن زمعة في غلام فقال سعد : يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه إبنه أنظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة فقال [ هو لك ياعبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة ] فلم تره سودة قط فقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش وأنه لزمعة على الظاهر وأنه أخو سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بنت زمعة وذلك على سبيل التغليب لا على سبيل القطع ثم أمر سودة بالإحتجاب منه للشبهة الداخلة عليه فاحتاط لنفسه وذلك من فعل الخائفين من الله تعالى إذ لو كان الولد ابن زمعة في علم الله تعالى لما أمر سودة بالإحتجاب منه كما لم يأمرها بالإحتجاب من سائر إخوانها : عبد وغيره وفي حديث عدى بن حاتم أنه قال : يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي عليه فأجد معه على الصيد كلبا آخر قال [ لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ] فأفتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشبهة أيضا خوفا من أن يكون الكلب الذى قتله غير مسمى عليه فكأنه أهل لغير الله به وقد قال الله تعالى في ذلك { وإنه لفسق } فكان في فتياه صلى الله عليه وسلم دلالة على الإحتياط في الحوادث والنوازل المحتملة للتحليل والتحريم لاشتباه أسبابها وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم [ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ] وقال بعض العلماء : المشتبهات ثلاثة أقسام : منها ما يعلم الإنسان أنه حرام ثم يشك فيه هل زال تحريمه أم لا ؟ كالذى يحرم على المرء أكله قبل الذكاة إذا شك في ذكاته لم يزل التحريم إلا بيقين الذكاة والأصل في ذلك حديث عدي المتقدم ذكره وعكس ذلك أن يكون الشئ حلالا فيشك في تحريمه كرجل له زوجة فشك في طلاقها أو أمة فيشك في عتقها فما كان من هذا القسم فهو على الإباحة حتى يعلم تحريمه والأصل في هذا الحديث عبدالله بن زيد فيمن شك في الحدث بعد أن تيقن الطهارة القسم الثالث أن يشك في شئ فلا يدري أحلال أم حرام ؟ ويحتمل الأمرين جميعا ولا دلالة على أحدهما فالأحسن التنزه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التمرة الساقطة حين وجدها في بيته فقال [ لو لا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها ] وأما إن جوز نقيض ما ترجح عنده بأمر موهوم لا أصل له كترك استعمال ماء باق على أوصافه مخافة تقدير نجاسة وقعت فيه أو كترك الصلاة في موضع لا أثر فيه مخافة أن يكون فيه بول قد جف أو كغسل ثوب مخافة إصابة نجاسة لم يشاهدها ونحو ذلك فهذا يجب أن لا يلتفت إليه فإن التوقف لأجل التجويز هوس والورع منه وسوسة شيطان إذ ليس فيه من معنى الشبهة شئ والله أعلم
وقوله صلى الله عليه وسلم [ لا يعلمهن كثير من الناس ] أي لا يعلم حكمهن من التحليل والتحريم وإلا فالذي يعلم الشبهة يعلمها من حيث إنها مشكلة لترددها بين أمور محتملة فإذا علم بأي أصل يلتحق زال كونها شبهة وكانت إما من الحلال أو من الحرام وفيه دليل على أن الشبهة لها حكم خاص بها يدل عليه دليل شرعي يمكن أن يصل إليه بعض الناس
وقوله [ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ] مما يشتبه وأما قوله [ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ] فذلك يكون بوجهين أحدهما : أن من لم يتق الله وتجرأ على الشبهات أفضت به إلى المحرمات ويحمله التساهل في أمرها على الجرأة على الحرام كما قال بعضهم : الصغيرة تجر الكبيرة والكبيرة تجر الكفر وكما روي [ المعاصي بريد الكفر ] الوجه الثاني : أن من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه لفقدان نور العلم ونور الورع فيقع في الحرام وهو لا يشعر به وقد يأثم بذلك إذا تسبب منه إلى تقصير وقوله صلى الله عليه وسلم [ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ] هذا مثل ضربه لمحارم الله تعالى وأصله أن العرب كانت تحمي مراعي لمواشيها ويخرج بالتوعد بالعقوبة لمن قربها فالخائف من عقوبة السلطان يبعد بماشيته عن ذلك الحمى لأنه إن قرب منه فالغالب الوقوع فيه لأنه قد تنفرد الفاذة وتشذ الشاذة ولا ينضبط فالحذر : أن يجعل بينه وبين ذلك الحمى مسافة يأمن فيها وقوع ذلك وهكذا محارم الله تعالى من القتل والربا والسرقة وشرب الخمر والقذف والغيبة والنميمة ونحو ذلك : لا ينبغي أن يحوم حولها مخافة الوقوع فيها : و [ يوشك ] بكسر الشين مضارع ( أوشك ) بفتحها وهي من أفعال المقاربة و [ يرتع ] بفتح التاء معناها : أكل الماشية من المرعى وأصله إقامتها فيه وبسطها في الأكل وقوله صلى الله عليه وسلم [ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ] الحديث و ( المضغة ) القطعة من اللحم وهي قدر ما يمضغه الماضغ يعني بذلك صغر جرمها وعظيم قدرها و [ صلحت ] وريناه بفتح اللام و [ القلب ] في الأصل مصدر وسمي به هذا العضو الذي هو أشرف الأعضاء لسرعة الخواطر فيه وترددها عليه
وأنشد بعضهم في هذا المعنى :
( ما سمي القلب إلى من تقلبه ... فاحذر على القلب من قلب وتحويل )
وخص الله تعالى جنس الحيوان بهذا العضو وأودع فيه تنظيم المصالح المقصودة فتجد البهائم على اختلاف أنواعها تدرك به مصالحها وتميز به مضارها من منافعها ثم خص الله نوع الإنسان من سائر الحيوان بالعقل وأضافه إلى القلب فقال تعالى { أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها } وقد جعل الله الجوارح مسخرة له ومطيعة فما استقر فيه ظهر عليها وعملت على معناه : إن خيرا فخير وإن شرا فشر
فإذا فهمت هذا ظهر لك قوله صلى الله عليه وسلم [ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ] نسأل الله العظيم أن يصلح فساد قلوبنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك





بحث في القرآن الكريم

بحث في أسماء رجال الحديث

بحث عن كتاب

 


رشح موقعي في مسابقة المواقع العربية الهاادفة

 

 
 

 

 
 
     
     

 

 

الموسوعة الإسلامية الشاملة على الإنترنت
المادة العلمية (قاعدة البيانات) من برنامج الموسوعة الشاملة - إعداد الدكتور نافع
برمجة تطبيق الانترنت بواسطة ابو عبد الوهاب
جميع الحقوق الفنية محفوظة - حقوق نقل ونسخ المادة العلمية متاحة لكل الزوار بشرط ذكر المصدر
There are currently 4 people online.