Warning: include(../ad/viewbanner.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/islamww/public_html/booksww/header.php on line 17

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../ad/viewbanner.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/islamww/public_html/booksww/header.php on line 17

الرئيسية :: القرآن الكريم :: اتصل بنا :: موسوعة الفتاوى الشاملة :: مقارنة تفسير آية :: منتدى المكتبة -جديد-

التصنيفات
في قاعدة البيانات25 تصنيف موضوعي ، و 968 كتاب و عدد لا يمكن إحصائه من صفحات الكتب
البحث
كتب التفسير (26)
علوم القرآن (39)
العقيدة (136)
كتب السنة (40)
كتب ابن أبي الدنيا (45)
الأجزاء الحديثية (134)
كتب التخريج (17)
كتب الألباني (72)
كتب التراجم والعلل (55)
شروح الحديث (16)
الفقه الحنفي (12)
الفقه المالكي (5)
الفقه الشافعي (11)
الفقه الحنبلي (14)
فقه - عام (8)
أصول الفقه (50)
مصطلح الحديث (41)
كتب ابن تيمية (43)
كتب ابن القيم (35)
كتب الأخلاق والرقائق (41)
كتب التاريخ (40)
كتب النحو والصرف (29)
كتب الأدب (29)
المعاجم والقواميس (24)
فهارس الكتب (6)

الكتب الأكثر طلباً

صحيح البخاري ( 13496 )
لسان العرب ( 12141 )
تفسير الطبري ( 11244 )
صحيح مسلم ( 8196 )
تفسير ابن كثير ( 8141 )
فتح الباري - ابن حجر ( 8005 )
القاموس المحيط ( 7553 )
مسند أحمد بن حنبل ( 7311 )
فقه العبادات - مالكي ( 6818 )
تاريخ الإسلام ( 6433 )




انضم لقائمة "المكتبة" البريدية

الاسم
البريد الإلكتروني

 


تم إعارة 1227398 كتاب

أهلاً بكم في مكتبة رسالة الإسلام

مكتبة موقع رسالة الإسلام ترحب بكم ،
في هذه المكتبة يمكنك تصفح محتويات ما يقارب ألف كتاب باللغة العربية مصنفة موضوعياً وتتناول معظم العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية
محتويات هذه المكتبة منقوله من برنامج الموسوعة الشاملة من إعداد الدكتور نافع والتي نشرت في ملتقى أهل الحديث، وقد استخدمنا قاعدة بيانات الإصدار الأول من الموسوعة الشاملة
المكتبة في طور التجربة وسيتم بإذن الله إضافة المزيد من الخصائص التي تجعل زائرها يخرج بفائدة متحققة بإذن الله تعالى
لا تنسونا من صالح الدعاء بظهر الغيب ، ونأمل منكم تكرار زيارتنا
ابو عبد الوهاب


كتب مختارة

في باب :: كتب السنة، كتاب صحيح ابن حبان
في باب :: الأجزاء الحديثية، كتاب الأمالي المطلقة
في باب :: كتب الأخلاق والرقائق، كتاب أدب المجالسة
في باب :: كتب الأدب، كتاب أخبار الحمقى والمغفلين
في باب :: الأجزاء الحديثية، كتاب رياضة الأبدان
في باب :: كتب الألباني، كتاب غاية المرام
في باب :: كتب التراجم والعلل، كتاب طبقات المحدثين بأصبهان
في باب :: كتب الألباني، كتاب الثمر المستطاب
في باب :: كتب التاريخ، كتاب معرفة القراء الكبار
في باب :: العقيدة، كتاب الإيمان لابن منده
في باب :: العقيدة، كتاب إيضاح الدليل
في باب :: الأجزاء الحديثية، كتاب الأمالي والقراءة
في باب :: الفقه الحنبلي، كتاب الكافي في فقه ابن حنبل
في باب :: كتب الأدب، كتاب أغلاط العوام
في باب :: الأجزاء الحديثية، كتاب جزء فيه أحاديث ابن حيان

مختارات من كتاب الفتاوى الكبرى لابن تيمية

140 - / 56 - سئل : هل يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير ؟ والمسؤول أن يوضح لنا كيفية مقارنتها للتكبير كما ذكر الشافعي أنه لا تصح الصلاة إلا بمقارنتها التكبير وهذا يعسر
فأجاب : أما مقارنتها التكبير فللعلماء فيه قولان مشهوران :
أحدهما : لا يجب
والمقارنة المشروطة : قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية وهذا ممكن لا صعوبة فيه بل عامة الناس إنما يصلون هكذا وهذا أمر ضروري لو كلفوا تركه لعجزوا عنه
وقد تفسير بانبساط آخر النية على آخر التكبير بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره وهذا لا يصح لأنه يقتضي عزوب كمال النية في أول الصلاة وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة
وقد تفسير بحضور جميع النية مع جميع آخر التكبير وهذا تنازعوا في إمكانه
فمن العلماء من قال : إن هذا غير ممكن ولا مقدور للبشر عليه فضلا عن وجوبه ولو قيل بإمكانه فهو متعسر فيسقط بالحرج
وأيضا فمما يبطل هذا والذي قبله أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير ويتصوره فيكون قلبه مشغولا بمعنى التكبير لا بما يشغله عن ذلك من استحضار النية ولأن النية من الشروط والشروط تتقدم العبادات ويستمر حكمها إلى آخرها كالطهارة والله أعلم


مختارات من كتاب شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد

الحديث الثالث والثلاثون
[ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر ]
حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين
الذي في الصحيحين من هذا الحديث : قال ابن أبي مليكة : كتب ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ]
قال صاحب الأربعين : روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما مرفوعا من رواية ابن عباس وهكذا رواه أصحاب كتب السنن وغيرهم وقال الأصيلي : لا يصح رفعه إنما هو من قول ابن عباس
قال المصنف : إذا صح رفعه بشهادة الإمامين فلا يضر من وقفه ولا يكون ذلك تعارضا ولا اضطرابا وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه
قوله [ لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ] استدل به بعض الناس على إبطال قول مالك في سماع قول القتيل ( فلان قتلني ) أو ( دمي عند فلان ) لأنه إذا لم يسمع قول المريض : له عند فلان دينار أو درهم فلأن لا يسمع : دمي عند فلان بطريق الأولى ولا حجة لهم على مالك في ذلك لأنه لم يسند القصاص أو الدية إلى قول المدعي بل إلى القسامة على القتل ولكنه يجعل قول القتيل ( دمي عند فلان ) لوثا يقوى بينة المدعين حتى يبرأوا بالأيمان كسائر أنواع اللوث قوله : [ ولكن اليمين على المدعى عليه ] أجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه في الأموال واختلفوا في غير ذلك : فذهب بعضهم إلى وجوبها على كل مدعى عليه في حق أو طلاق أو نكاح أو عتق أخذا بظاهر عموم الحديث فإن نكل حلف المدعى وثبتت دعواه وقال أبو حنيفة رحمه الله : يحلف على الطلاق والنكاح والعتق وإن نكل لزمه ذلك كله قال : ولا يستحلف في الحدود





بحث في القرآن الكريم

بحث في أسماء رجال الحديث

بحث عن كتاب

 


رشح موقعي في مسابقة المواقع العربية الهاادفة

 

 
 

 

 
 
     
     

 

 

الموسوعة الإسلامية الشاملة على الإنترنت
المادة العلمية (قاعدة البيانات) من برنامج الموسوعة الشاملة - إعداد الدكتور نافع
برمجة تطبيق الانترنت بواسطة ابو عبد الوهاب
جميع الحقوق الفنية محفوظة - حقوق نقل ونسخ المادة العلمية متاحة لكل الزوار بشرط ذكر المصدر
There are currently 3 people online.